العلامة المجلسي

171

بحار الأنوار

11 - البصائر : للصفار عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي ابن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن عبد الأعلى بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن من الأشياء أشياء ضيقة ، وليس تجري إلا على وجه واحد ، منها وقت الجمعة ليس لوقتها إلا حد واحد حين تزول الشمس ، ومن الأشياء أشياء موسعة تجري على وجوه كثيرة ( 1 ) . المحاسن : عن علي بن النعمان مثله ، وفيه : أشياء مضيقة ( 2 ) . 12 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليه السلام قال : قال علي عليه السلام : تصلي الجمعة وقت الزوال ( 3 ) . ( تبيين ) اعلم أن المشهور بين الأصحاب أن أول وقت الجمعة زوال الشمس ، فقال الشيخ في الخلاف : وفي أصحابنا من أجاز الفرض عند قيام الشمس ، قال : واختاره علم الهدى ، قال ابن إدريس : ولعل شيخنا سمعه من المرتضى مشافهة ، فان الموجود في مصنفات السيد موافق للمشهور والأول أقرب . ثم اختلفوا في آخر وقتها ، فالمشهور بينهم أن آخره أما إذا صار ظل كل شئ مثله ، بل قال في المنتهى : إنه مذهب علمائنا أجمع ، وقال أبو الصلاح أما إذا مضى مقدار الاذان والخطبة وركعتي الفجر فقد فاتت ، ولزم أداؤها ظهرا ، وقال الشيخ في المبسوط : إن بقي من وقت الظهر قدر خطبتين وركعتين خفيفتين صحت الجمعة ، وقال ابن إدريس : يمتد وقتها بامتداد وقت الظهر ، واختاره في الدروس والبيان ، وقال الجعفي : وقتها ساعة من النهار .

--> ( 1 ) البصائر : 328 في حديث . ( 2 ) المحاسن : 300 في حديث . ( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 140 .